عبد الكريم الرافعي
50
فتح العزيز
إنما لا يسري إلى الزوائد لضعفه فإذا قوي بالشرط سري ( وقال ) في الام لا يصح وهو الأصح لأنها معدومة مجهولة فلا يصح الرهن فيها ومنهم من قطع بهذا وأول الأول حكاه القاضي ابن كج رحمه الله * ( التفريع ) ان صححناه ففي اكتساب العبد إذا شرط كونه مرهونا وجهان للشيخ أبى محمد والأظهر المنع لأنها ليست من أجزاء الأصل ( وان أفسدناه ) ففي صحة الرهن خلاف له مخرجان ( أحدهما )